تصدر، اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي, فيما يتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس. وبث حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب،
وعبر زووم مصر نسلط الضوء على تلك الدعوي, والتي تتعلق بالفقرة رقم 2 من المادة 39.
قرار المحكمة الدستورية فى شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب
تحمل الدعوي محل الجدل رقم 131 لسنة 31 دستورية، والتي تنص على تنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون، على اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، في إجازة مدفوعة الأجر اعتبارًا من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
تعليقات